الموضوع
:
تَسْبِيحَات وتَنْسِيمَاتٌ رَمَضَانِيةٌ ~~|الجزء 1: تَعلَّمْ كُلّ شَيْء عَن الصّوْم|~~
عرض مشاركة واحدة
07-24-2012, 12:17 AM
#
2
YasseR-sensei
YasseR-sensei
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى YasseR-sensei
البحث عن المشاركات التي كتبها YasseR-sensei
✘ المشرف العام ✘
عضو فريق العاشق للمانجا
عضو فريق العاشق للرفع
معلومات
الجوائز
الإتصال
رقـم العضويــة:
114891
تاريخ التسجيل:
Feb 2012
الجنس:
المشـــاركـات:
30,792
نقـــاط الخبـرة:
9252
الأوسمة
My Anime List
Gmail :
Twitter :
رد: تَسْبِيحَات وتَنْسِيمَاتٌ رَمَضَانِيةٌ ~~|الجزء 1: تَعلَّمْ كُلّ شَيْء عَن الصّوْ
اختلفت المذاهب كثيرا في تصنيف الشروط
الى نوعين: شروط الصحة وشروط الوجوب
وكل مذهب يصنفها حسب رؤيته
لذا انا لن اضع التصنيفات تجنبا للحساسيات
-------------
يشترط في وجوب الصوم على الرجل أن يكون
مسلما عاقلا بالغا قادرا على الصوم والتمييز
ومجددا لنية الصوم
قبل بدئه
حيث قال صلى
الله
عليه وسلم: "
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم
"
[أحمد وأبو داود وهو صحيح]
وللمرأة نفس هذه الشروط اضافة الى انها يجب ان تكون
طاهرة من دم الحيض والنفاس
،
لقوله صلى
الله
عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة: "
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
"
[البخاري]
للصوم ركن واحد فقط هو:
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة
إلا المالكية
اكثرهم اتفق على هذا
وبعضهم قال ان النية ركن وليست شرطا
من السنن النبوية المستحب تطبيقها في الصوم:
1- تعجيل الفطر:
وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
"
[متفق عليه]
وقول أنس رضي
الله
عنه: "
إن النبي صلى
الله
عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب، حتى يفطر ولو على شربة ماء
"
[الترمذي وحسنه]
2- كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء:
وافضل هذه الثلاثة أولها وأدناها آخرها وهو الماء، ويستحب أن يفطر على وتر: ثلاث أو خمس أو سبع
لقول أنس بن مالك: "
كان رسول
الله
صلى
الله
عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء
"
[الطبراني]
3- الدعاء عند الإفطار:
إذ كان الرسول صلى
الله
عليه وسلم يقول عند فطره: "
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ذهب الظمأ
وابتلت العروق
"
[أبو داود]
وكان ابن عمر يقول: "
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي
"
[رواه ابن ماجة وهو صحيح]
4- السحور:
وهو الأكل والشرب آخر الليل بنية الصوم، لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
"
[مسلم]
وقوله: "
تسحروا فإن في السحور بركة
"
[متفق عليه]
5- تأخير السحور:
إلى الجزء الأخير من الليل لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
"
[أحمد وهو صحيح]
ويبتدئ وقت السحور من نصف الليل وينتهي قبل الفجر بدقائق لقول زيد بن ثابت رضي
الله
عنه: "
تسحرنا مع الرسول صلى
الله
عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة فقلت:
كم كان بين الأذان والسحور، قال: "قدر خمسين آية
"
[متفق عليه]
[تنبيه]:
من شك في طلوع الفجر له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر
لقوله تعالى: (
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر
)
[البقرة: 187]
يكره للصائم أمور من شأنها أن الإفضاء إلى فساد صومه، مع أنها بحد ذاتها لا تبطله، وهي:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوءّ:
لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
"
[أصحاب السنن وابن خزيمة وصححه]
2- القبلة:
إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المني أو الجماع حيث تجب الكفارة
3- إدامة النظر بشهوة:
إلى الزوجة
4- التفكير بشأن الجماع
5- اللمس باليد للمرأة:
أو مباشرتها بالجسد
6- مضغ العلك:
خشية أن يتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق
7- ذوق القدر:
أو الطعام
8- المضمضة:
لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها
9- الاكتحال:
في اول النهار ولا بأس بها في آخره
10- الحجامة:
أو الفصد (الفصد هو شق العرق)، بدون حاجة ضرورية تدعو إليها، خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصوم
من المبطلات ما يوجب الكفارة
ومنها ما يوجب القضاء
فأما ما يوجب القضاء:
1- وصول مائع إلى الجوف:
بواسطة الأنف كالسعوط، أو العين والأذن كالتقطير، أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة
2- ما وصل إلى الجوف بالمبالغة:
في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره
3- خروج المني بإدامة النظر:
أو إدامة الفكر أو قبلة أو مباشرة
4- الاستقاء العمد:
لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
من استقاء عمدا فليقض
"، أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه
5- الأكل أو الشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك
6- من أكل أو شرب ظانا دخول الليل:
ثم تبين له بقاء النهار
7- من أكل أو شرب ناسيا:
ثم لم يمسك ظانا أن الإمساك غير واجب عليه مادام قد أكل فواصل الفطر إلى الليل
8- وصول ماليس بطعام أو شراب إلى الجوف:
بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط وغيرها
9- رفض نية الصوم:
وإن لم يشرب ولم يأكل
10- الردة عن الإسلام:
إن عاد إليه فيما بعد، لقوله تعالى: (
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
)
[الزمر: 65]
وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد فيها غير أنه لا كفارة بها
وأما المبطلات التي توجب الكفارة فهي:
1- الجماع العمد من دون إكراه:
لقول أبي هريرة رضي
الله
عنه: "
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول
الله
،
قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي بعرق فيه تمرة، فقال: خذ تصدق بهذا، قال فهل على أفقر منا؟
فوالله ما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى
الله
عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال: اذهب فأطعمه أهلك
"
[متفق عليه]
2- الأكل والشرب بدون عذر مبيح:
إذ أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى
الله
عليه وسلم "
أن يكفر
"
[مالك]
وحديث أبي هريرة رضي
الله
عنه قال: "
جاء رجل إلى النبي صلى
الله
عليه وسلم فقال: أفطرت يوما في رمضان متعمدا، فقال صلى
الله
عليه
وسلم: "أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين، أو اطعم ستين مسكينا
"
[متفق عليه]
~~>لا إله إلا الله<~~
قال رسول
الله
صلى
الله
عليه وسلم في حديث : "
ألا أخبركم بوصية نوح ابنه ؟ قالوا : بلى ، قال : أوصى نوح ابنه ، فقال
: لابنه يا بني ، إني أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين ، أوصيك بقول : لا إله إلا
الله
، فإنها لو وضعت في كفة ،
ووضعت السموات والأرض في كفة لرجحت بهن ، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله
"
[رواه البزار وصححه الالباني]
وفي أُخر لمسلم : "
مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلا
اللهُ
وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ
اللهِ
حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ
"
وهي كلمة التوحيد وأعظم الذكر على الاطلاق
وتكرارها يؤدي الى تذكرها يوم الوفاة
فأكثروا منها وفقكم
الله
يباح للصائم أمور لا تضره في صومه وهي:
1- السواك طوال النهار
2- التبرد بالماء من شدة الحر:
وسواء يصبه على جسده أو يغمس فيه
3- الأكل والشرب والوطأ ليلا:
حتى يتحقق طلوع الفجر لقوله تعالى: (
أحل لكم ليلة رمضان الرفث إلى نسائكم
)
4- السفر لحاجة مباحة:
وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار
5- التداوي بأي دواء حلال:
لا يصل إلى الجوف، ومن ذلك استخدام الإبرة إن لم تكن للتغذية
6- مضغ الطعام لطفل صغير:
إن لم يجد من يمضغ له ولا غنى عنه بشرط أن لا يصل لجوف الصائم شيء
7- التطيب والتبخر:
وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع
يعفى الصائم عن أمور خارجة عن يده هي:
1- بلع الريق ولو كثر:
والمراد بالريق ريق نفسه لا ريق غيره
2- غلبة القيء:
والقلس إن لم يرجع منها شيء إلى جوفه بعد أن يكون وصل إلى طرف لسانه
3- ابتلاع الذباب غلبة:
وبدون اختيار
4- غبار الطريق والخشب والمصانع:
وسائر الابخرة التي لا يمكن التحرز منها
5- الإصباح جنبا:
ولو مضى عليه النهار كله وهو جنب
6- الاحتلام:
فلا شيء على من احتلم وهو صائم، لحديث: "
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم
"
[أحمد وأبو داود وهو صحيح]
7- الأكل والشرب نسيانا:
لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه
"
[متفق عليه]
رخص
الله
تعالى
لعبادة ممن يملكون أعذارا شرعية
بالإفطار في رمضان
شرط أن يؤدوا مقابله بعد انتهاء العذر إما بالقضاء أو بالفدية
والمرخص لهم هم:
1- المسافر:
إذا سافر المسلم مسافة قصر، وهي 48 ميلا على الاقل، رخص له الشارع في الفطر على أن يقضي ما أفطر فيه
عند حضوره، لقوله تعالى: (
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
)
[البقرة: 184]
ويجدر بالذكر أن المسافر إذا اراد الصوم صام وإذا أراد الإفطار افطر
2- المريض:
إذا مرض المسلم في رمضان نظر، فإن كان قادرا على الصوم بدون مشقة ولم يكن في هذا خطر على حياته صام
وإن لم يستطع لم يصم
ويحرم تكليفه نفسه ما لا يطيق أو الصيام رغم مرضه لتحريم صوم المريض كما ذكرنا سابقا
وإذا كان مرضا عابرا فحكمه القضاء
وإذا كان مرضا مزمنا فحكمه الفدية عن كل يوم يفطره
لقوله تعالى: (
وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين
)
[البقرة: 184]
3- الشيخ الكبير:
إذا بلغ المسلم أو المسلمة سن الشيخوخة الذي لا يقويان معه على الصوم أفطرا ووجبت عليهما الفدية
لقول ابن عباس رضي
الله
عنهما: "
رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه
"
[الدارقطاني والحاكم وصححه]
4- الحامل والمرضعة:
إذا كانت المسلمة حاملا، فخافت على نفسها، أو على ما في بطنها أفطرت، وعند زوال العذر
قضت ما افطرته، وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجرا
ونفس الحكم بالنسبة إلى المرضعة إن خافت على نفسها أو على رضيعها، ولم تجد من ترضعه لها، أو لم يقبل غيرها
~~>أستغفر الله الذي لا إله إلا هو<~~
عن ابي سعيد رضي
الله
عنه ان رسول
الله
صلى
الله
عليه وسلم: "
من قال حين يأوى الى فراشه
: استغفر
الله
الذى لا اله الا هو الحى القيوم و اتوب اليه .. ثلاث مرات .. غفر
الله
ذنوبه و ان
كانت مثل زبد البحر .. و ان كانت عدد ورق االشجر .. و ان كانت عدد رمل عالج .. و ان كانت
عدد ايام الدنيا
"
[أحمد والترمذي]
وقال: "
من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف
"
[الترمذي]
فأكثروا من هذا الدعاء حتى يغفر الله لي ولكم وفقكم الله
الفدية هي إخراج مد من طعام وزنه 750 جراما للفقراء والمساكين عن كل يوم فطر
وقد اتفق جمهور العلماء أنه لا يجوز أن تخرج الفدية الا بالطعام ما عدا اذا كان المال اكثر افادة للفقير
فاذا لم يجد المرء طعاما اشتراه
فان لم يجد او لم يجد فقراء
دفع بثمنه الى احد المؤسسات التي تعنى باطعام الفقراء
وتجب الفدية في الصوم على:
1- المريض المفطر:
إن كان مرضه مزمنا أو يستلزمه وقت طويل للشفاء
2- الشيخ الكبير:
العاجز عن الصوم
3- الحامل:
غير أن هذا مستحب لها إن كانت ميسورة الحال وليس واجبا
القضاء هو صوم يوم عند انقضاء العذر مكان كل يوم أفطره الصائم
ويجب على:
1- المسافر:
إن أفطر
2- الحامل والمرضعة:
إن أفطرتا
3- المريض:
إن أفطر بمرض غير مزمن
4- كل من أبطل صيامه بأحد المبطلات الموجبة للقضاء:
راجع هذه المبطلات أعلاه
[تنبيهان]:
1- من فرط في قضاء رمضان بددون عذر حتى دخل عليه رمضان الاخر وجب عليه إخراج الفدية مكان كل يوم يقضيه
2- من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه عنه وليه، لقوله صلى
الله
عليه وسلم: "
كم كات وعليه صيام صام عنه وليه
"
[متفق عليه]
الكفارة ما يكفر به الذنب المترتب على المخالفة للشارع.
فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان، أو أكل أو شرب عامدا وجب عليه أن يكفر بأحد هذه الثلاث:
1- عتق رقبة مؤمنة
2- صيام شهرين متتابعين
3- إطعام ستين مسكينا:
لكل مسكين مد من بر أو شعير أو تمر حسب الاستطاعة
والحكمة من الكفارة هي صون الشريعة عن التلاعب بها وانتهاك حرمتها، وكذا تطهير نفس المسلم من آثار
ذنب المخالفة التي ارتكبها بدون عذر
[تنبيهان]:
1- تعدد الكفارة بتعدد المخالفة، فمن شرب مثلا في يومين، وجبت عليه كفارتين
2- الكفارة تجب فقط في الصيام المفروض، اما في الصيام التطوعي فللصائم حق الافطار متى اراد ولا يجب عليه شيء
~~>حسبي الله ونعم الوكيل<~~
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
الله
عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ
وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ"، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ: "قُولُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى
اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا
"
قال ابْن عَبَّاسٍ رضي
الله
عنهما : "
حَسْبُنَا
اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
" .
[رواه البخاري]
فأكثروا من هذا الدعاء المبارك ليحيل الله همكم فرجا وفقكم الله
~~|العاملون|~~
عمل شخصي من الألف إلى الياء
ومتعوب عليه كثير
~~|المراجع|~~
1- كتاب منهاج المسلم --> أبو بكر جابر الجزائري
2- القرآن الكريم -->
الله
عز وجل
3- صحيح البخاري --> البخاري
4- صحيح مسلم --> مسلم
5- مقالات منوعة من ويكيبيديا ومواقع أخرى --> لا كتاب محددين
~~| النقل |~~
يسمح بالنشر والنقل لتعم الفائدة على الجميع
لكن أرجو ذكر المصدر أو الكاتب على الأقل فضلا وليس أمرا
تقديرا للجهد الكبير المبذول في الموضوع
~~|كلمة أخيرة|~~
تم بحمد
الله
وشكره إنهاء الموضوع
أرجو أن يكون قد نال استحسانكم ورضاكم
بل أكثر من ذلك
أن يكون قد أفادكم وأجاب عن بعض تساؤلاتكم
فيما يخص هذه الفريضة العظيمة
دمتم بأمان
الله
وحفظه
وإلى الملتقى القريب
أستودعكم
الله
الذي لا يخيب من يستودعه
والسلام عليكم ورحمة
الله
تعالى وبركاته
My Anime List
التعديل الأخير تم بواسطة YasseR-sensei ; 07-24-2012 الساعة
12:24 PM
الأوسمة والجوائز لـ
YasseR-sensei
لا توجد أوسمـة لـ
YasseR-sensei
YasseR-sensei
My Anime List
My Anime List:
http://myanimelist.net/animelist/Yasser-kun