السؤال : ماذا تفعل الزوجة المنتقبة إذا وقعت في خيار أن تطلق أو أن تترك النقاب: هل لها أن تختار ترك النقاب أم تختار الطلاق؟ فزوجها يقول لها : إن النقاب ليس فرضاً ؟ وهل إذا اقتصرت على نزع النقاب أمام إخوانه بناء على قوله أن النقاب سنة فيه شيء؟ وهي لم تلبسه لا لفرض ولا لسنة ؛ ولكن لشعورها بأن ذلك فطرة ؛ فماذا تفعل إذا استمر الضغط عليها؟
***يجب على المرأة ستر وجهها أمام الرجال الأجانب ، ولا فرق في ذلك بين أقارب الزوج وغيرهم ؛ لأنهم أجانب عن الزوجة لا يحل لها أن تكشف شيئا من بدنها أمامهم .
بل يجب عليها الاحتجاب عن أقارب زوجها أكثر من غيرهم ، لأنهم يُخشى منهم في العادة ما لا يخشى من غيرهم ، بسبب أنهم يتيسر لهم دخول البيت والجلوس مع المرأة والكلام معها أكثر من غيرهم .
وليس للزوج أن يأمر زوجته بكشف وجهها ؛ لأن ذلك أمر بما يخالف أمر الله ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
لكن .. إن هددها بالطلاق وعلمت أنه جاد في ذلك ، جاز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها وتكون مكرهة في ذلك ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " رواه ابن ماجة (1662) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1662) .
وإذا كان الضرر سيزول بكشفها أمام إخوانه فقط ، لم يجز لها أن تكشف أمام غيرهم من الأجانب ، فالضرورة تقدّر بقدرها .
نسأل الله تعالى أن يفرج عنها وأن يهدي زوجها لمعرفة الصواب والعمل به .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب